الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تقابل ) بموحدة قبل اللام ( صفان ) لقتال ويصح بفوقية لكن بتكلف إذ مع التقاتل بالفوقية لا يأتي قوله وإلا إلى آخره ولأجل هذا ضبط شيخنا عبارة منهجه بالفوقية وحذف إلا وما بعدها لكن كان ينبغي له ذكره مستقلا إلا أن يقال إنه استغنى عنه بتفرق الجمع لأن أهل صفه جمع تفرقوا عنه فكان لوثا في حقهم فقط ( وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال ) ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر ( فلوث في حق الصف الآخر ) إن ضمنوا لا كأهل عدل مع بغاة لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه ( وإلا ) [ ص: 52 ] يصل السلاح ( فلوث في حق صفه ) لأن الظاهر حينئذ أنهم الذين قتلوه ومن اللوث إشاعة قتل فلان له وقوله أمرضته بسحري واستمر تألمه حتى مات ورؤية من يحرك يده عنده بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو ثوبه ملطخ بدم ما لم يكن ثم نحو سبع أو رجل آخر أو ترشش دم أو أثر قدم في غير جهة ذي السلاح وفيما لو كان هناك رجل آخر ينبغي أنه لوث في حقهما ما لم يكن الملطخ بالدم عدوه وحده ففي حقه فقط وظاهر كلامهم هنا أنه لا أثر لوجود رجل عنده لا سلاح معه ولا تلطخ وإن كان به أثر قتل وذاك عدوه وحينئذ فيشكل بتفرق الجمع عنه إلا أن يفرق بأن التفرق عنه يقتضي وجود تأثير منهم فيه غالبا فكان قرينة ومن ثم لم يفرقوا فيه بين أصدقائه وأعدائه ومجرد وجود هذا عنده لا قرينة فيه ووجود العداوة من غير انضمام قرينة إليها لا نظر إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو رجل آخر ) لم يعتبروا فيه أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل [ ص: 53 ] قد لا يتصور وجوده من غير سلاح .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بموحدة ) إلى قوله وقيده الماوردي في النهاية إلا قوله لكن كان إلى المتن ( قوله لكن بتكلف ) أي كأن يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا يلزم منه الالتحام ا هـ ع ش ( قوله لا يأتي قوله وإلا إلخ ) أي ولا قوله لقتال ا هـ رشيدي ( قوله بتفرق الجمع ) أي المار آنفا ( قول المتن عن قتيل ) أي من أحدهما طرى كما قاله بعض المتأخرين ا هـ مغني ( قوله بأن وصل سلاح أحدهما إلخ ) شامل لرصاص البندق والمدفع ( قول المتن فلوث في حق الصف إلخ ) سواء وجد بين الصفين أو في صف نفسه أو في صف خصمه ا هـ مغني ( قوله إن ضمنوا ) عبارة المغني إن كان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا كأهل عدل مع بغاة ) أي وعكسه لما يأتي في [ ص: 52 ] كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله لأن الظاهر إلخ ) تعليل للمتن ( قوله يصل السلاح ) عبارة المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومن اللوث إشاعة إلخ ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث لأنه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله إشاعة قتل فلان له ) أي على ألسنة الخاص والعام نهاية ومغني ( قوله وقوله أمرضته بسحري ) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة له بإقراره مع احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه ا هـ ع ش ( قوله واستمر تألمه إلخ ) الظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله ورؤية إلخ ) أي من بعد مغني وروض ( قوله عنده ) كان الأولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في موضعه رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غيره مول كما في الأنوار ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ما لم يكن إلخ ) راجع إلى قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر ا هـ رشيدي وظاهر صنيع الروض والمغني أنه راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ ( قوله ثم ) أي بقرب القتيل روض ومغني ( قوله نحو سبع أو رجل آخر إلخ ) أي فلو وجد بقربه سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم ا هـ روض مع شرحه ( قوله أو رجل آخر ) لم يعتبروا فيه أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح ا هـ سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم يراجعه هنا

                                                                                                                              ( قوله في غير جهة ذي السلاح ) راجع للترشش وما بعده ا هـ رشيدي ( قوله وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة النهاية والأقرب كما هو ظاهر كلامهم إلخ ( قوله وإن كان به ) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح ولا تلطخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية