( ويندب للخبر الصحيح { تعجيله في سابعه ) أي سابع يوم ولادته : أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسنين رضي الله عنهما يوم سابعهما } . وبه يرد قول جمع : لا يجوز فيه ؛ لأنه لا يطيقه ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة ؛ لأنها وقت أمره بالصلاة ، وفي وجه حرمته قبل عشر سنين ، ورد بخرقة للإجماع ولا يحسب من السبع يوم ولادته ؛ لأنه كلما أخر كان أخف إيلاما ، وبه فارق العقيقة ؛ لأنها بر فندب الإسراع به قال ابن الحاج المالكي : ويسن ، كذا نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر ؛ لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته ، وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما إلا أن يقال : إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث ( فإن لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة ( أخر ) وجوبا إلى أن يحتمله ضعف عن احتماله ) في السابع
كتاب الصيال
التالي
السابق
حاشية الشرواني
( قوله : وبه ) أي : بذلك الخبر . ( قوله : ويكره إلخ ) أي : على الأول ا هـ . مغني . ( قوله : وإلا ففي السنة السابعة ) أي : وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه ا هـ . ع ش .
( قوله : بالصلاة ) أي : والطهارة ا هـ . مغني . ( قوله : من السبع ) الأولى من السبعة . ( قوله : فارق العقيقة ) وحلق الرأس وتسمية الولد ا هـ . مغني أي : حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش . ( قوله : به ) أي : بالعقيقة والتذكير بتأويل البر . ( قوله : قال ابن الحاج المالكي إلخ ) عبارة النهاية ويسن إلخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي ا هـ . ( قوله : ا هـ . وإخفاء ختان الإناث ) أي : عن الرجال دون النساء ع ش . ( قوله : منا ) أي : معاشر الشافعية . ( قوله : أن ذلك ) أي : الإخفاء . ( قوله : لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي . ( قول المتن : فإن ضعف ) أي : الطفل ا هـ . مغني . ( قوله : في السابع ) لي قوله : كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي : حال إلى وإن قصد ، وقوله : أو في حال وذكر قوله : ولمن قصد إلخ عقب قوله الآتي : بخلاف الأجنبي ؛ لتعديه وهو حسن . ( قوله : وجوبا إلخ ) كذا في المغني
( قوله : وبه ) أي : بذلك الخبر . ( قوله : ويكره إلخ ) أي : على الأول ا هـ . مغني . ( قوله : وإلا ففي السنة السابعة ) أي : وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه ا هـ . ع ش .
( قوله : بالصلاة ) أي : والطهارة ا هـ . مغني . ( قوله : من السبع ) الأولى من السبعة . ( قوله : فارق العقيقة ) وحلق الرأس وتسمية الولد ا هـ . مغني أي : حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش . ( قوله : به ) أي : بالعقيقة والتذكير بتأويل البر . ( قوله : قال ابن الحاج المالكي إلخ ) عبارة النهاية ويسن إلخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي ا هـ . ( قوله : ا هـ . وإخفاء ختان الإناث ) أي : عن الرجال دون النساء ع ش . ( قوله : منا ) أي : معاشر الشافعية . ( قوله : أن ذلك ) أي : الإخفاء . ( قوله : لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي . ( قول المتن : فإن ضعف ) أي : الطفل ا هـ . مغني . ( قوله : في السابع ) لي قوله : كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي : حال إلى وإن قصد ، وقوله : أو في حال وذكر قوله : ولمن قصد إلخ عقب قوله الآتي : بخلاف الأجنبي ؛ لتعديه وهو حسن . ( قوله : وجوبا إلخ ) كذا في المغني