الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان الزوج أقام البينة أنه تزوج إحداهما ، ولا تعرف بعينها غير أن الزوج قال هي هذه ، فإن صدقته ، فهي امرأته لتصادقهما ، فإن تصادقهما في حقهما أقوى من البينة ، فإن جحدت ذلك فلا نكاح بينه وبين واحدة منهما ; لأن الشهود لم يشهدوا على شيء بعينه ، والشهادة بالمجهول لا تكون حجة ولأنه إما أن تزوج إحداهما بغير عينها فيكون ذلك باطلا أو تزوج إحداهما بعينها ثم نسيها الشهود فقد ضيعوا شهادتهم ، فإذا بطلت الشهادة بقي دعوى الزوج ، ولا يثبت النكاح بدعوته ، ولا يمين له على التي يدعي النكاح عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه لا يرى الاستحلاف في النكاح ، ولا مهر عليه إن لم يكن دخل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية