الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي ) لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ، ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه ، وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه ، بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم ; لأنها مال في حقهم ، أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما بينهم ، كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال ( ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا أو الخل خمرا أو الشاة ميتة فالرهن مضمون ) ; لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ( وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر ) وهذا كله على ظاهر الرواية ( وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون ) وعن أبي يوسف خلافه ، وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية