الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 393 ] تنبيه :

من شرط وقوع الخلع فسخا : أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال المصنف . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال عبد الله " رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما " وابن عباس صح عنه أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح عنه أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع : والخلع بصريح طلاق ، أو بنية : طلاق بائن . وعنه : مطلقا . وقيل : عكسه . وعنه : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا . وعنه عكسه بنية طلاق . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية