إسلام ويب - المدونة - كتاب التخيير والتمليك - باب الحرام - ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت رجلا nindex.php?page=treesubj&link=11740_11737قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة ، أتكون بائنة ، أم يملك الرجعة ؟ قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هي ثلاث ألبتة بقوله بائنة .
قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ، ولم يقل مني أو قال بائن ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله ، إلا أنه مبتدأ من الزوج ، أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إذا قال : أنا خلي أو أنا بري أو أنا بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم يجعل له نية ؟
قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن ، ولم يقل مني ، ولو دينته في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين