الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2598 ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : آية المنافق إذا اؤتمن خان .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا احتجاج آخر لما ادعاه البخاري ، ولكن لا يستقيم ; لأن فيه تعسفا شديدا ; لأن الكرماني وجهه بالجر الثقيل على ما لا يخفى ، وهو أنه إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه ، وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره ، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة . انتهى . ( قلت ) : سلمنا وجوب ترك الخيانة ، ولكن لا نسلم وجوب الإقرار بما عليه إلا في موضع ليس فيه تهمة ، ولا أذى للغير ، كما في الإقرار للأجنبي ، وأما الإقرار لوارثه ، ففيه تهمة ظاهرة ، وأذى ظاهر لبقية الورثة ، وهذا ظاهر لا يدفع ، ( فإن قلت ) : هذا [ ص: 42 ] المقر في حالة يرد فيها على الله فهي الحالة التي يجتنب فيها المعصية ، والظلم ، ( قلت ) : هذا أمر مبطن ، ونحن لا نحكم إلا بالظاهر ، وأما الحديث الذي علقه ، فهو طرف من حديث مضى في كتاب الإيمان .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية