الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
91 \ 1635 - وعن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني : nindex.php?page=hadith&LINKID=673375أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال : nindex.php?page=treesubj&link=7105_7120_7157_24705عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء باغيها، فأدها إليه .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بمعناه، وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=66980فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة: nindex.php?page=hadith&LINKID=673376إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650089عرفها سنة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650089عرفها سنة . هذا آخر كلامه.
وهذه الزيادة قد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة. وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن سلمة بن [ ص: 277 ] كهيل بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه " أن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.
قال ابن القيم رحمه الله: والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة. ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب المتقدم: أنها تعرف ثلاثة أعوام ووقع الشك في رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أيضا، هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين، وفي الأخرى "عامين أو ثلاثة" فلم يجزم، والجازم مقدم. وقد رجع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب آخرا إلى عام واحد، وترك ما شك فيه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه قال: فسمعته - يعني nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل - بعد عشر سنين يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=66970عرفها عاما واحدا .
وقيل: هي قضيتان، فالأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له بعد عام. والثانية: nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب أفتاه بالكف عنها، والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام، وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم.
وقد يكون ذلك لحاجة الأول إليها وضرورته، واستغناء أبي، فإنه كان من مياسير الصحابة.
[ ص: 278 ] ولم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره، وأن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، إلا رواية جاءت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب. ويحتمل أن يكون الذي قال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك موسرا، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن nindex.php?page=treesubj&link=7120اللقطة تعرف سنة، مثل قول الجماعة. وحكى في "الحاوي" عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال.