الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
140 \ 1989 - عن ربيع بن سبرة، عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=673698أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10926حرم متعة النساء .
قال المنذري: nindex.php?page=treesubj&link=10926اختلف العلماء في المتعة، فقال بعضهم: نسخت مرتين، كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت عام خيبر بحديث علي عليه السلام ثم أبيحت بعد ذلك، ثم حرمت في الفتح إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: نسخ الله تعالى القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحمر الأهلية مرتين، ولا أحفظ رابعا. وقال آخرون: إنما نسخت مرة واحدة يوم خيبر وتحريمها في الفتح كان إشاعة لما تقدم من التحريم وإشهارا له، وكذلك تحريمها في حجة الوداع لهذا المعنى. وفي هذا نظر، فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيها في الفتح ثم حرمها بعد ذلك. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو يشبه أن يكون كما قال، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه، فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وقال أيضا : فلولا معرفة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس. والله أعلم.
[ ص: 413 ] وقال غيره : هذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي عليه السلام للسبب الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنها غير مرة ثم أباحها لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمها عليهم في آخر أيامه عليه السلام، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج جوازه.
وقوله: "للسبب الذي ذكره ابن مسعود" وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: nindex.php?page=hadith&LINKID=654683كنا نغزو مع رسول الله ليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . أخرجاه في "الصحيح" .
قال ابن القيم رحمه الله: وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: حدثنا ابن السماك، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام، عن الحجاج، عن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير قال: " قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: هل تدري ما صنعت، وبما [ ص: 414 ] أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء.
قال: وما قالوا ؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه: يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ".