الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
149 \ 2011 - عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=673717أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت nindex.php?page=treesubj&link=33375_10957أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا مرسلا . وقال: وكذا رواه الناس مرسلا معروف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فهذا حديث أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم على nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم" مرسلا. وقال أيضا: وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولا، وهو أيضا خطأ، وذكره عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. وقال: هذا وهم، والصواب مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكانه كان وضعها في غير كفء ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وعلى طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=97جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيد بن [ ص: 436 ] حبان، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=51214أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
ورواه أيضا من حديث أبي حفص التنيسي: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: حدثني إبراهيم بن مرة،، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال: " زوج رجل ابنته وهي بكر " وساق الحديث.
وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير الذي أشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=97جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=678378أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني، وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: نكاحها ورجاله محتج بهم في الصحيح .
وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673714nindex.php?page=treesubj&link=11091_11090لا تنكح البكر إلا بإذنها ، وهذا نهي صريح في المنع، فحمله على الاستحباب بعيد جدا.
[ ص: 437 ] وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=16761والبكر يستأمرها أبوها رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وسيأتي، فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرا عن حكم الشرع، لا خبرا عن الواقع، وهي طريقة المحققين. فقد توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=66156أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .
وروى أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=669478أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد اخترت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء؟ وروي أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656432أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .
وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك، ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك [ ص: 438 ] لاستفصل وسأل عنه، والشافعي ينزل هذا منزلة العموم، ويحتج به كثيرا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=66156أن رجلا زوج ابنته بكرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، هذا الحديث في "سننه" وفي كتاب "العلل"، وأعله برواية من روى nindex.php?page=hadith&LINKID=936526أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها، وزوجها من عبيد الله بن عمر، وهي بنت عثمان بن مظعون، وعمها قدامة، فكرهته، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فتزوجها المغيرة بن شعبة .
قال: وهذا أصح من قول من قال: زوجها أبوها، والله أعلم.