الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
151 \ 2025 - عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي : nindex.php?page=hadith&LINKID=673729أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، قال : لا أجد شيئا، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 440 ] هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد nindex.php?page=treesubj&link=32236_11473_25319_10862_11264_11059_11159_11221_33323زوجتكها بما معك من القرآن .
و في رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=74836فقال: "ما تحفظ من القرآن؟ " قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف.
وفي رواية قال: وقد كان مكحول يقول: ليس ذاك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روي "ملكتكها" وروي أيضا "ملكتها" بضم الميم وكسر اللام. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني: رواية من روى "ملكتها" وهم، ورواية من قال: "زوجتكها" الصواب، وهم أكثر وأحفظ .
قال ابن القيم رحمه الله: وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت أمرها إليه، فزوجها بالولاية.
[ ص: 441 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=33323تزويج المرأة على تعليم القرآن، فكثير من أهل العلم يجيزه، كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهما، وكثير يمنعه، كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33324نكاح المعدم الذي لا مال له.
وفيه الرد على من قال بتقدير nindex.php?page=treesubj&link=11160أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة، أو بعشرة، كقول أبي حنيفة، أو بأربعين درهما كقول النخعي، أو بخمسين كقول سعيد بن جبير، أو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها بأولى من بعض. وغاية ما ذكره المقدرون: قياس استباحة البضع على قطع يد السارق، وهذا القياس - مع مخالفته للنص - فاسد، إذ ليس بين البابين علة مشتركة، توجب إلحاق أحدهما بالآخر، وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟! وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعلق الأحكام به.
وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=25319عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
وفيه جواز كون الولي هو الخاطب، وترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه" كذلك، وذكر الحديث.
وفيه جواز سكوت العالم، ومن سئل شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب [ ص: 442 ] عنه، وذلك ألين في صرف السائل، وأحمد من جبهه بالرد، وهو من مكارم الأخلاق.
وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=33325جواز أن تكون منافع الحر صداقا، وفيه نظر. والله أعلم.