الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فائدتان : إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=11126الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها : صلب العقد . قاله في المحرر ، وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، والنظم . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، في ظاهر المذهب .
وقال على هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .
قال الزركشي : وهذا ظاهر إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد ، وغيرهم قال : وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في فتاويه : إنه ظاهر المذهب . ومنصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقول قدماء أصحابه ، ومحققي المتأخرين . انتهى .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه ، فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يلزمه .
قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه . بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين ، لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده ، بخلاف البيع ، ونحوه .