الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) . في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض ( يشترط ) لصحة القراض أيضا ( إيجاب ) كقارضتك وضاربتك وعاملتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا شيء له [ ص: 90 ] لأنه لم يذكر له مطمعا ( وقبول ) بلفظ متصل كالبيع وأراد بالشرط ما لا بد منه ؛ لأن هذين ركنان ( وقيل يكفي ) في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها ( القبول بالفعل ) كما في الوكالة والجعالة ، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين فلا يشبه ذينك ( وشرطهما ) أي المالك والعامل ( كوكيل وموكل ) ؛ لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا أو عبدا أذن له في التجارة أو المالك مفلسا أو العامل أعمى ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إيداعه عنده وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في بيان الصيغة إلخ )

                                                                                                                              ( قوله فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ) لعل المراد إذا أريد القراض حتى لو [ ص: 90 ] أطلق كان توكيلا صحيحا ( قوله فلا يشبه ذينك ) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك إلخ وقول البهجة عقد القراض يشبه التوكيلا إلخ إلا أن يراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها ( قوله أو عبدا أذن إلخ ) لعله بلا إذن سيده .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بيان الصيغة ) . ( قوله في بيان الصيغة ) إلى قول المتن ، ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شيء له إلى المتن ( قوله لصحة القراض ) إلى قول المتن ، ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن ( قوله أيضا ) أي كالشروط المارة ( قوله على أن الربح بيننا ) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي ( قوله فإن اقتصر إلخ ) أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه . ا هـ رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ قوله ( فسد ) ، ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال : اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه ( قوله فسد ) لعل المراد إذا أريد القراض - [ ص: 90 ] حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه شيئا . ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لأنه لم يذكر له مطمعا ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها : وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعه له وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شيء للعامل في هذه الصورة . ا هـ ع ش ( قوله وأراد بالشرط إلخ ) أي لا المعنى الاصطلاحي ؛ لأن إلخ ( قوله في صيغة الأمر ) يعني بخلاف صيغة العقد كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف . ا هـ كردي ( قوله فلا يشبه إلخ ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل . ا هـ سم ( قوله ذينك ) أي ؛ لأن الوكالة مجرد إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا . ا هـ ع ش ( قوله محجورا ) أي سفيها أو صبيا أو مجنونا . ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله أو عبدا أذن إلخ ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني و سم والأولى أو رقيقا كما في المغني ( قوله أو المالك مفلسا ) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث ؛ لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من الثلث ؛ لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو العامل أعمى ) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله : بع هذا الثوب إلا أن يقال : إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا . ا هـ ع ش ( قوله ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ ) سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني ونهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية