الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أعطاه ثوبا ليخيطه ) بعد قطعه ( فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ) أنه لم يأذن له في قطعه قباء ؛ لأنه المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته والثاني يتحالفان وأطال الإسنوي في الانتصار له نقلا ومعنى ومنه أنهما لو اختلفا قبل قطعه تحالفا اتفاقا وكل ما أوجب التحالف مع بقائه أوجبه مع تغير أحواله وعليه يبدأ بالمالك كما قالاه وقال الإسنوي بل بالخياط ؛ لأنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه ؛ لأنها إنما تجب بالإذن ، وقد ثبت عدمه بيمينه ( وعلى الخياط أرش النقص ) لما ثبت من انتفاء الإذن والأصل الضمان وقضية ما تقرر من انتفاء الإذن من أصله أن المراد بالأرش ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وهو ما رجحه الإسنوي كابن أبي عصرون وغيره وهو أوجه من ترجيح السبكي أنه ما مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء ؛ لأن أصل القطع مأذون فيه ويجاب بأنه لا نظر لهذا مع ثبوت المخالفة المقتضية لانتفاء الإذن من أصله بدليل عدم الأجرة له ويؤخذ من هذا ومن تفصيلهم المذكور في الروضة وغيرها في المخالفة في النسخ المستأجر له ومن قولهم لو استؤجر لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه فإن أمكن البناء على بعض المكتوب [ ص: 186 ] كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له أن من استؤجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا لمخالفته المشروط إلا إن تمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق أجرة ذلك البعض .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وعلى الخياط أرش النقص ) في شرح م ر وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من شد خيط فيه يجري في الدروز مكانه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله من انتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع ( قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي إلخ ) اعتمد م ر ترجيح السبكي ( قوله لانتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن ( قوله بدليل عدم الأجرة له ) لا دلالة فيه ؛ لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة [ ص: 186 ] للمالك ( قوله إلا إن تمكن إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعد قطعه ) متعلق بيخيطه ا هـ رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومنه ) أي من المعنى ا هـ كردي ( قوله وعليه ) أي الثاني المرجوح ( قوله يبدأ بالمالك ) لأنه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والإثبات ا هـ كردي ( قوله يبدأ بالمالك ) معتمد ا هـ ع ش قول المتن ( وعلى الخياط أرش النقص ) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش ؛ لأن الإذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن ؛ لأن الإذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية

                                                                                                                              ( قوله من انتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع ا هـ سم ( قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي ) اعتمد النهاية والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الإسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لهذا ) أي للإذن في أصل القطع ( قوله المقتضية لانتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن ا هـ سم ( قوله بدليل عدم الأجرة إلخ ) لا دلالة فيه ؛ لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك ا هـ سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويؤخذ ) إلى الفصل في النهاية ( قوله من هذا ) [ ص: 186 ] أي مما في المتن ( قوله كأن كتب الباب الأول ) أي في الوسط أو الآخر ( قوله أن من استؤجر إلخ ) نائب فاعل يؤخذ ( قوله لتضريب ثوب بخيوط إلخ ) أي ليخيط عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا ا هـ كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر مثلا من الخياطة ( قوله بينة ) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم البعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا ا هـ كردي ( قوله بأن نقص ) راجع إلى الخيوط و ( قوله وأوسع ) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم البينة بأربع أصابع ا هـ كردي ( قوله وأوسع ) الواو بمعنى أو لأن كلا منهما مخالف لما شرط من التساوي ا هـ ع ش ( قوله أو من البناء إلخ ) عطف على من إتمامه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية