الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) الأمين لأنها ملكه فإن شرط عليه أن يستوفيها بنفسه فسد العقد كالشرط على مشتر أن لا يبيع ( فيركب ويسكن ) ويلبس ( مثله ) في الضرر اللاحق للعين ودونه بالأولى ؛ لأن ذلك استيفاء للمنفعة المستحقة من غير زيادة ( ولا يسكن حدادا و ) لا ( قصارا ) إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر قال جمع إلا إذا قال لتسكن من شئت [ ص: 174 ] كازرع ما شئت ونظر فيه الأذرعي بأن مثل هذا إنما يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار وفيه نظر ولا يجوز إبدال حمل بإركاب ونحو قطن بحديد وحداد بقصار والعكوس وإن قال الخبراء لا يتفاوت الضرر ( وما يستوفى منه كدار ودابة معينة ) قيد للدابة فقط لما قدمه أن الدار لا تكون إلا معينة ( لا يبدل ) أي لا يجوز إبداله ؛ لأنهما المعقود عليه ومن ثم انفسخ العقد بتلفهما وتخير بعيبهما أما في إجارة الذمة فيجب الإبدال لتلف أو تعيب ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري ؛ لأنه بالقبض اختص به كما مر

                                                                                                                              ( وما يستوفى به كثوب وصبي عين ) الأول ( للخياطة و ) الثاني لفعل ( الارتضاع ) بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين وأفرد الضمير [ ص: 175 ] لأن القصد التنويع كما قررته فاندفع ما قيل إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذ ( يجوز إبداله ) بمثله ( في الأصح ) وإن أبى الأجير ؛ لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل وانتصر للمقابل بأنه الذي عليه الأكثرون وبأنه كالمستوفى منه بجامع وجوب تعيين كل وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله وبأن القفال حكى الإجماع في ألزمت ذمتك خياطة هذا على أنه يتعين ومحل الخلاف في إبداله بغير معاوضة وإلا جاز قطعا كما يجوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها بسكنى دار وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر لحمل معين فيجوز إبداله بمثله قطعا ويجوز إبدال المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وأمنا وسهولة أو حزونة بشرط أن لا يختلف محل التسليم إذ لا بد من بيان موضعه على ما نقله القمولي واعتمده ورد بقول الروضة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردها إلى المحل الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها وقال الأكثرون ليس له ردها بل يسلمها ثم لوكيل المالك ثم الحاكم ثم الأمين فإن لم يجده ردها للضرورة ا هـ ومر في شرح قوله وتارة بعمل ما يعمل منه أنه إنما وجب بيان محل التسليم ليعلم حتى يبدل بمثله وحينئذ فلا تنافي بين جواز الإبدال واشتراط بيان محل التسليم [ ص: 176 ]

                                                                                                                              وحاصل ما مر أنه يجوز إبدال المستوفى كالراكب والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو دونها ما لم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين بخلافه في الأول ؛ لأنه يفسد العقد كما مر ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد أو بعده وبقيا فإن عينا بعده ثم تلفا وجب الإبدال برضا المكتري أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد لا المستوفى منه بتفصيله السابق ويجب في الاستيفاء ومثله الخدمة كما مر ويأتي قبيل النذر [ ص: 177 ] اتباع العرف فما استأجره للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم بخلافه على ما اقتضاه إطلاقهم بخلاف ما عداه ولو وقت النوم نهارا وعليه نزع الأعلى في غير وقت التجمل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كالشرط على مشتر أن لا يبيع ) كذا شرح م ر قال ابن الرفعة وقد يفرق بأن للمؤجر غرضا بأن لا يكون ماله إلا تحت [ ص: 174 ] يد من يرضاه بخلاف البائع كذا في شرح الروض وقد يقال لو صح هذا لزم امتناع إيجاره ( قوله كازرع ما شئت ) الوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في نظر الأذرعي باعتبار إطلاقه ( قوله ونظر فيه الأذرعي بأن مثل هذا إلخ ) ويرد بأن الأصل خلافه ش ( فرع )

                                                                                                                              في فتاوى السيوطي استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا ، وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من ينسب إليه الحريق وهل يكون المستأجر طريقا في الضمان ينظر فإن كان استأجر للانتفاع مطلقا فلا أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا كما ذكره الأصحاب فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حدادا أو قصارا وإذا صار غاصبا صار طريقا في الضمان والقرار على من ينسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأول عن فتاوى النووي ونص الشافعي واعتمده لكن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك

                                                                                                                              وقضية جوابه صحة الإجارة إذا شرط أن يسكنه خاصة وهو ممنوع إلا إن أراد بأن يسكنه خاصة منعه من أن يخزن فيه من غير سكنى ( قوله ويجوز عند عدمهما لكن برضا المكتري ) ينبغي اعتبار رضاه مع التعب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه ( قوله وصبي ) أي ويجب تعيين الصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي انتهى ( قوله بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين ) تقدم في شرح قول المصنف والحضانة إلخ ( قوله وأفرد الضمير ) أي في عين ؛ لأن القصد التنويع قال ابن هشام في قول الألفية في أول باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة بعد أن ذكر أنه أورد عليه أنه أفرد الضمير في غيره مع عوده على شيئين ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا [ ص: 175 ] قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى { لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به } أي بذلك ، قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها الضمير ؛ لأن ذلك في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين لا التي للتنويع ؛ لأنها بمنزلة الواو انتهى

                                                                                                                              وقد يؤخذ منه جواب فيما نحن فيه بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير الآية المذكورة فإن فيها إفراد الضمير مع العطف بالواو وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه فليتأمل ( قوله لأن القصد إلخ ) يراجع ( قوله فاندفع ما قيل إلخ ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية ( قوله فأشبه الراكب ) هو مستوف وقوله والمتاع هو مستوفى به ( قوله والمتاع المعين ) قاس عليه الاتفاق عليه كما سيأتي ( قوله وفي ملتزم في الذمة إلخ ) عبارة الروضة وأما المستوفى به فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للإرضاع والتعليم والأغنام المعينة للرعي وفي إبداله وجهان وقرر الوجهين إلى أن قال والخلاف جار في انفساخ العقد بتلف هذه الأشياء ثم قال وسنزيد هذه المسألة إيضاحا في الباب الثالث ثم قال في الباب الثالث فصل الثوب المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف سبق ثم قال قال الشيخ أبو علي والخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه إلى أن قال أما إذا استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فهلكا فلا ينفسخ العقد بل يجوز إبدال الركوب والمتاع بلا خلاف انتهى وقوله وفي ملتزم معطوف على في إبداله ش

                                                                                                                              ( قوله أما لو استأجر إلخ ) كذا م ر ( قوله وقال الأكثرون ليس له إلى قوله للضرورة ) وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين ( قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به عنالقمولي إلا أن يؤول كلام الروضة فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد [ ص: 176 ] عما نقلناه عنه ( قوله وحاصل ما مر ) كذا شرح م ر ( قوله ومحل جوازه فيهما إلخ ) كذا شرح م ر وفيه إشارة إلى احتمال إرادة جواز عدم الإبدال المشروط ، وإن كان هذا الإشكال بحاله فليتأمل صحة هذا الاحتمال في نفسه والمتبادر أن المعنى ومحل جواز الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ فيشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق ؛ لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور تلفها بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر

                                                                                                                              ( قوله وبقيا ) راجع لهما ( قوله برضا المكتري ) يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه ؛ لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح ؛ لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال ( قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد ) كذا في الروض في المستوفى به المعين كالرضيع والثوب في الخياطة انتهى لكنه مشى قبل ذلك على عدم جواز إبدال المستوفى به فيحتمل أن هذا مبني عليه وأن قياس جواز الإبدال الذي مشى عليه المصنف في المنهاج عدم الانفساخ فليحرر

                                                                                                                              ثم رأيت ما سأذكره عن شرح البهجة على قوله حتى مضت مدة الإجارة ( قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفى به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد إلى قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه ( قوله بتفصيله السابق ) أي في قوله وما يستوفى منه إلخ [ ص: 177 ] المتن والشرح ( قوله لا يلبسه وقت النوم ليلا ) قال الرافعي عملا بالعادة نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قال المصنف في شرح الإرشاد وقال الأذرعي الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي انتهى وظاهر كلام الأصحاب الأول فطريقه إن أراد النوم فيه أن يشرطه كذا في شرح الروض ( قوله ما عداه ) أي ما عدا وقت النوم ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وللمكتري إلخ ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفى به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله ا هـ قول المتن ( وبغيره ) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي ( قوله الأمين ) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفى منه في النهاية قول المتن ( فيركب إلخ ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر ا هـ مغني ( قوله ويلبس مثله ) ودونه وينبغي في اللابس [ ص: 174 ] المماثلة في النظافة ا هـ مغني ( قوله كازرع إلخ ) أي قياسا عليه والوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه سم وع ش ( قوله وفيه نظر ) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه ا هـ أي فيسكنهما حينئذ ع ش ( قوله ولا يجوز إلخ ) فرع

                                                                                                                              في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق فإن كان الاستئجار للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على من نسب إليه الحريق ، وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأول عن فتاوى النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله ولا يجوز إبدال حمل إلخ ) أي بغير معاوضة كما يأتي ( قوله لا يتفاوت الضرر ) بل وقضية قول المتن مثله عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس ا هـ ع ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في الضرر اللاحق للعين إلخ ( قوله قيد ) إلى قوله وأفرد في المغني ( قوله ويجوز عند عدمهما إلخ ) ينبغي اعتبار رضاه مع التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه ا هـ سم ( قوله كما مر ) أي قبيل الفصل قول المتن ( كثوب وصبي ) وكالأغنام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن ( والإرضاع ) أي أو التعليم مغني وسم ( قوله لفعل الإرضاع ) عبارة المغني لأجل الإرضاع ا هـ وهي أحسن ( قوله بأن التزم إلخ ) إنما قيد به لبيان محل الخلاف لما يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ

                                                                                                                              ( قوله وأفرد الضمير ) أي في عين [ ص: 175 ] ا هـ ع ش ( قوله لأن القصد التنويع ) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير قوله تعالى { لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به } أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه ا هـ سم ( قوله فاندفع إلخ ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية ا هـ سم ( قوله ما قيل إلخ ) وممن قال به المغني ( قوله وإن أبى ) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني ( قوله فأشبه الراكب ) هو مستوف و ( قوله والمتاع إلخ ) هو مستوفى به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما ا هـ سم ( قوله وانتصر للمقابل إلخ ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية ( قوله ومحل الخلاف ) إلى قوله مسافة في المغني وإلى قوله ورد في النهاية

                                                                                                                              ( قوله وإلا جاز إلخ ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا ا هـ ع ش ( قوله وفي ملتزم إلخ ) عطف على في إبداله ش ا هـ سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم عن الروضة مثلها ( قوله كما قدمته ) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ ( قوله لحمل معين ) بالإضافة ( قوله بمثلها ) أي أو دونها كما يأتي ( قوله وقال الأكثرون ) إلى قوله للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر ا هـ سم ( قوله فإن لم يجده ) أي واحدا منهم و ( قوله ردها للضرورة ) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة [ ص: 176 ] فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه ا هـ سم ( قوله وحاصل ما مر ) إلى المتن في النهاية ( قوله ما مر ) أي من مسائل الإبدال ( قوله في الأخيرين ) أي المستوفى به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الإبدال ا هـ ع ش ( قوله لأنه ) أي شرط عدم إبدال المستوفى ( قوله كما مر ) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ

                                                                                                                              ( قوله ومحل جوازه فيهما إلخ ) المتبادر أن محل الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق ؛ لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده ، والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر ا هـ سم وقدمت في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه ا هـ وبه ينحل الإشكال الأول ( قوله برضا المكتري ) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الإبدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه ؛ لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح ؛ لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال ا هـ أي على المكري ( قوله وبقيا ) راجع لهما ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفى به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا المستوفى منه ثم ضرب عليه ا هـ سم ( قوله لا المستوفى منه ) عطف على قوله المستوفى ( قوله بتفصيله السابق ) أي في قوله وما يستوفى منه إلى آخر المتن والشرح ا هـ سم ( قوله كما مر ) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي [ ص: 177 ] البناء يبين الموضع ( قوله اتباع العرف ) فاعل يجب ( قوله فما استأجره إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ( فرع )

                                                                                                                              لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ، ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر النهار ، وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ، ولو استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب ، وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب أو يوما مطلقا فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها ا هـ وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله ( قوله لا يلبسه وقت النوم إلخ ) أي وإن لم ينم ا هـ بجيرمي عن الشوبري عن م ر . ( قوله وإن اطردت إلخ ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا للأذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة وأقره ، وعبارة السيد عمر قوله وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصنف والأصح في السرج اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما عداه ) أي ما عدا وقت النوم ش ا هـ سم ( قوله وعليه نزع الأعلى إلخ ) كالجوخة والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الإزار كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية