الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ) وهو ظاهر ( ونصيب أحدهما ) ؛ لأنه لم يفرق عليه ملكه ( ولو اشترى واحد من اثنين ) أو وكيلهما المتحد إذ العبرة في التعدد وعدمه هنا بالمعقود له لا العاقد كما حررته في شرح الإرشاد ( فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح ) ؛ لأن الصفقة تعددت بتعدد البائعين ولوجود التفريق هنا جرى الخلاف دون ما قبله وبهذا فارق ما مر في البيع من عكس ذلك وهو تعددها بتعدد البائع قطعا والمشتري على الأصح [ ص: 78 ] وتتعدد هنا بتعدد المحل أيضا فلو باع شقصين من دارين صفقة وشفيعهما واحد فله أخذ أحدهما فقط .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو وكيلهما ) عطف على اثنين ( قوله المتحد ) فالمتعدد بالأولى ( قوله بالمعقود له لا العاقد إلخ ) فقول الروض ، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه ؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف ( قوله وبهذا فارق ما مر في البيع إلخ ) إذ لا تفريق في الرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق - [ ص: 78 ] تأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو وكيلهما ) عطف على اثنين ( قوله المتحد ) فالمتعدد بالأولى . ا هـ سم ( قوله إذ العبرة إلخ ) ( قاعدة )

                                                                                                                              العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل . ا هـ ع ش ( قوله هنا ) أي في الشفعة ( قوله بالمعقود له لا العاقد ) فقول الروض ، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه ؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف . ا هـ سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه ( قوله وبهذا فارق ما مر في البيع ) إذ لا تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله . ا هـ سم [ ص: 78 ] قوله وتتعدد هنا إلخ ) ، ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ، ولو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له ؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع شرحه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية