الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن عين الشفيع قدرا ) بأن قال اشتريته بمائة ( وقال المشتري ) بمائتين حلف كما يأتي بناء على ما ادعاه وألزم الشفيع الأخذ به ، وإن قال ( لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم ) بما عينه الشفيع ؛ لأن الأصل عدم علمه به وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه المتن وجرى عليه في نكته [ ص: 71 ] ونص عليه وقال القاضي عن النص يوقف إلى أن يتضح الحال واعتمده السبكي وليس له الحلف أنه اشتراه بثمن مجهول ؛ لأنه قد يعلمه بعد الشراء فإن نكل حلف الشفيع على ما عينه وأخذ به ( وإن ادعى علمه ) بقدر وطالبه ببيانه ( ولم يعين قدرا ) في دعواه ( لم تسمع دعواه في الأصح ) ؛ لأنها غير ملزمة وله أن يدعي قدرا ويحلفه ثم آخر ويحلفه وهكذا حتى يقر أو ينكل فيستدل بنكوله على أنه الثمن ويحلف عليه ويأخذ به لما يأتي أنه يجوز الحلف بالظن المؤكد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وقال المشتري لم يكن معلوم القدر إلخ ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر ( قوله وحينئذ تسقط الشفعة ) ظاهره أنها لا تعود ، وإن تبين الحال لانقطاع الخصومة بالحلف [ ص: 71 ] ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال وليس هذا كذي الحق الأصلي فإنه بعد تحليف خصمه له إقامة البينة ؛ لأن الحق هنا عارض يسقط في الجملة بالتقصير فليتأمل ( قوله وليس له الحلف إلخ ) ( فرع )

                                                                                                                              لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب م ر فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حلف ) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي ( قوله كما يأتي ) أي بقول المصنف ، ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ ( قوله بتا ) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية ( قوله وألزم الشفيع الأخذ ) أي إن أراده . ا هـ ع ش ( قوله وإن قال ) أي المشتري ( لم يكن معلوم القدر إلخ ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر . ا هـ سم وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ، ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ ( قوله وحينئذ تسقط الشفعة ) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذ كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الأمر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع . ا هـ ع ش ( قوله وجرى عليه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل : إن الشفعة موقوفة إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ونص عليه ) عطف تفسير لقوله [ ص: 71 ] جرى عليه إلخ ( قوله وقال القاضي إلخ ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن النص أنها توقف إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وليس له ) أي للمشتري ( فرع )

                                                                                                                              لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب ، فليراجع . ا هـ سم عبارة النهاية والمغني ، ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائةكان له الأخذ كما في فتاوى الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة . ا هـ قال ع ش قوله لا يحل إلخ أي ؛ لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته ، ولو بالتراضي على أنه هنا لا تراضي ؛ لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الأخذ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بعد الشراء ) أي وقبل الحلف . ا هـ ع ش ( قوله وله أن إلخ ) عبارة النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه جواب كاف . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهكذا حتى ينكل إلخ ) أي ، ولو في أيام مختلفة ، وإن أدى ذلك لإضرار المشتري بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات ؛ لأن الظاهر من حاله حيث اشترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك . ا هـ ع ش ( قوله على أنه ) أي ما وقف عنده . ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية