الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم ) بأن يتعاقب أخوان على امرأة وتلد لكل ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه ( فله السدس ) فرضا بأخوة الأم ( والباقي بينهما بالسوية ) وإنما أخذ الأخ من الأم في الولاء جميع المال لما مر أن أخوة الأم لا إرث بها فيه فتمحضت للترجيح بخلافه هنا ( فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما ) بالسوية لسقوط أخوة الأم بالبنت ( وقيل يختص به الأخ ) ؛ لأن أخوته للأم لما حجبت تمحضت للترجيح كأخ لأبوين مع أخ لأب ويرد بوضوح الفرق فإن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الأم فكيف يرجح بها حينئذ ولا يرد ما مر في الولاء ؛ لأنها ثم لم يوجد مقتض للإرث بها وهنا وجد مانع لها عنه وشتان ما بينهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كأخ لأبوين ) قضية هذا التنظير أن إخوة الأم حجبت هنا بإخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكان فيه مسامحة والمراد أن أخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح فليتأمل ( قوله أبطل اعتبار قرابة الأم ) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى لكن قضيته وفاقا لظاهر تنظير الشارح أن أخوة الأم في الأخ لأبوين حجبت بأخوة الأب فيه مع أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ لأبوين فكان في الكلام تجوزا انتهى ( قوله مقتض للإرث بها ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا [ ص: 428 ] كان أولى بالترجيح .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله على امرأة ) أي بوطء نكاح أو شبهة ( قوله فابناه ) أي الأحد وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر ( قوله لما مر ) أي في الولاء ( قول المتن به ) أي بالباقي ( قوله لما حجبت إلخ ) أي لم يورث بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا إلخ ا هـ سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن أخوة الأم حجبت هنا بأخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكأن فيه مسامحة والمراد أن أخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أبطل اعتبار قرابة الأم ) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى ا هـ سم ( قوله مقتض للإرث بها إلخ ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح ا هـ سم ( قوله وجد مانع ) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله ؛ لأنهما قرابتان إلخ ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية