( وإذا ( نفذ تصرف العامل ) نظرا لبقاء الإذن كما في الوكالة الفاسدة أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو والمقارض ولي أو وكيل فلا ينفذ تصرفه ( والربح ) كله ( للمالك ) ؛ لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) ، وإن لم يحصل ربح ؛ لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم له نعم إن علم الفساد وأنه لا أجرة له فلا شيء له كما هو ظاهر نظير ما مر ، وكذا إذا فسد القراض ) وبقي الإذن لنحو فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك ؛ لأن الربح يقع له فلم يستحق على المالك شيئا ( إلا إذا اشترى في الذمة ونوى نفسه فلا شيء له في الأصح ) ؛ لأنه لم يطمع في شيء نعم إن جهل ذلك بأن ظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة وشهد حاله بجهله بذلك استحق أجرة المثل فيما يظهر ( ويتصرف العامل محتاطا [ ص: 93 ] لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة في ) ذلك للغرر ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) بخلاف ما إذا أذن كالوكيل ومن ثم جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم نعم منع قال قارضتك وجميع الربح لي الماوردي البيع والشراء سلما ؛ لأنه أكثر غررا قال فإن أذن له في الشراء سلما جاز أو البيع سلما لم يجز ؛ لأن الشراء أحظ . ا هـ وفيه نظر ظاهر ويجب الإشهاد ، وإلا ضمن بخلاف الحال ؛ لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد .
والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد قال الإسنوي أو واحدا ثقة . ا هـ وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد وقد يوجه بأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر إليهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم .