الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد المبيع لم تقبل بينته ) للتناقض في الدعوى ، إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته والبينة مبنية على صحة الدعوى ( وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع ) إن طلب المشتري ذلك لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ، وللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب للمشتري .

                                                                                                        قال رضي الله عنه : وذكر في الزيادات أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق تقبل ، وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري وفي تلك المسألة في يد غيره وهو المستحق ، وشرط الرجوع [ ص: 527 ] بالثمن أن لا يكون العين سالما للمشتري .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية