الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9534 - نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (د قط هق) عن ابن مسعود - (صح)

[ ص: 345 ]

التالي السابق


[ ص: 345 ] (نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة) بضم المهملة وفتح الميمين: الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم، قال الخطابي : نهيه عن الاستنجاء بها يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى، فما عدا الثلاثة من كل جامد طاهر يدخل في الإباحة، وقال غيره: ملحق بها كل مطعوم للآدمي قياسا أولويا، وكذا المحترم كورق كتب العلم، ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة، وألحق به ما في معناه كزجاج أملس، ويؤيده رواية الدارقطني عن أبي هريرة : نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران، وفيه رد على زاعم إجزاء الاستنجاء بهما وإن كان منهيا عنهما

(د قط هق عن ابن مسعود ) رمز المصنف لصحته، وليس بمسلم، فقد قال مخرجه الدارقطني : إسناده شامي وليس بثابت، قال: وفي إسناد غير ثابت أيضا "جلد" بدل "حممة" وقال: "يستطيب" بدل "يستنجي"، خرجه الطحاوي .



الخدمات العلمية