256 - ( 14 ) - حديث : { لا يغرنكم الفجر المستطيل ، فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير   } الترمذي  من حديث سمرة  بلفظ : { لا يغرنكم من سحوركم أذان  بلال  ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق   }وهو في صحيح  مسلم  بألفاظ ، منها : { لا يغرنكم من سحوركم أذان  بلال  ، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا ، حتى يستطير   }. ولفظ الترمذي  أقرب إلى سياق  [ ص: 317 ] المصنف    . 
ورواه  الطحاوي  من حديث  أنس  مختصرا ، وفي الصحيحين عن  ابن مسعود    : { إن الفجر ليس الذي يقول هكذا   }وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ، { ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده   }. زاد  البخاري    : عن يمينه وشماله ، وله ألفاظ . 
وروى أبو داود  والترمذي   والدارقطني  من حديث قيس بن طلق بن علي  ، عن أبيه بلفظ : { كلوا واشربوا ، ولا يهيدنكم - وفي لفظ - ولا يغرنكم الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر   }وروى  الدارقطني  من حديث عبد الرحمن بن عائش    : { الفجر فجران ، فأما المستطيل في السماء فلا يمنعنا السحور ، ولا يحل فيه الصلاة ، فإذا اعترض فقد حرم الطعام وحلت الغداة الصلاة   }. ورواه  الحاكم  من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  ، عن  جابر  بلفظ : { الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام ، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام   }قال  البيهقي    : روي موصولا ومرسلا ، والمرسل أصح ، والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود  في المراسيل  والدارقطني  ، من حديث  [ ص: 318 ] محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وغلط  القنازعي  في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية  ثوبان  مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه  ابن خزيمة   والدارقطني   والحاكم  من حديث  ابن عباس  مثله ، قال  الدارقطني    : لم يرفعه غير  أبي أحمد الزبيري  ، عن  الثوري  ، عن  ابن جريج  ، ووقفه الفريابي  وغيره عن  الثوري  ، ووقفه أصحاب  ابن جريج  عنه أيضا ، ورواه الأزهري  في كتاب معرفة وقت الصبح  من حديث  ابن عباس  موقوفا بلفظ : ليس الفجر الذي يسطع في السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال " . 
حديث : { من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح   }تقدم في أوائل الباب . 
257 - ( 15 ) - حديث  ابن عمر    : { إن  بلالا  يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي  ابن أم مكتوم    }متفق عليه واتفقا عليه من حديث  عائشة    .  [ ص: 319 ] وفي الباب عن  ابن مسعود  ، وسمرة  ، صححهما  ابن خزيمة  ، وفيه : عن  أنس   وأبي ذر  أيضا . 
( تنبيه ) : 
روى  أحمد  ،  وابن خزيمة  ،  وابن حبان  ، من حديث أنيسة بنت خبيب  هذا الحديث بلفظ : { إن  ابن أم مكتوم  يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن  بلال    }وروى  ابن خزيمة  عن  عائشة  مثله ، وقال : إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون الأذان كان بين  بلال   وابن أم مكتوم  نوبا ، فكان  بلال  إذا كانت نوبته - يعني السابقة - أذن بليل ، وكان  ابن أم مكتوم  كذلك ، ويقوي ذلك رواية للدراوردي  ، عن هشام  ، عن أبيه ، عن  عائشة  أخرجها  ابن خزيمة  أيضا ، قال : وروى أيضا أبو إسحاق  ، عن الأسود  ، عن  عائشة  ، قال : وفيه نظر ; لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق  هذا الخبر من الأسود  ، وتجاسر  ابن حبان  فجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل الأذان بينهما نوبا ، وأنكر ذلك عليه الضياء المقدسي  ، وأما  ابن عبد البر  ، وابن الجوزي  ، وتبعهما المزي    : فحكموا على حديث أنيسة  بالوهم وأنه مقلوب . 
( فائدة ) : 
قال  البيهقي    : الأذان للصبح بالليل  صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وحمله الحنفية على النداء لغير الصلاة ، واحتجوا للمنع بما رواه أبو داود  من حديث  حماد بن سلمة  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    : { أن  بلالا  أذن قبل طلوع الفجر ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام   }  [ ص: 320 ] قال  علي بن المديني    : هو غير محفوظ أخطأ فيه  حماد بن سلمة  ، انتهى . وقد تابعه سعيد بن زربي  عن أيوب  وهو ضعيف ، والمعروف عن  نافع  ، عن  ابن عمر    : كان  لعمر  مؤذن يقال له : مسروح    . قال أبو داود    : هو أصح . ورواه  الدارقطني  من طريق  أبي يوسف القاضي  ، عن سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  أنس  ، قال  الدارقطني    : تفرد به  أبو يوسف  ، وأرسله غيره ، والمرسل أصح . 
وروى أبو داود  عن شداد مولى عياض    : { عن  بلال  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					