[ ص: 408 ] ( كتاب ) . القسم والنشوز
1711 - ( 1 ) - حديث : { أبي هريرة }. إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان واللفظ له ، والباقون نحوه ، وإسناده على شرط الشيخين ، قاله والحاكم الحاكم وابن دقيق العيد ، واستغربه الترمذي مع تصحيحه ، وقال عبد الحق : هو خبر ثابت ، لكن علته أن هماما تفرد به ، وأن هماما رواه عن ; فقال : كان يقال . وفي الباب عن قتادة أخرجه أنس أبو نعيم في تاريخ أصبهان .
1712 - ( 2 ) - حديث : { }. تقدم في باب الخصائص . وأنه في الأربعة عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . عائشة
1713 - ( 3 ) - حديث : { }. تقدم ويأتي . [ ص: 409 ] كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم
1714 - ( 4 ) - حديث : { عائشة }. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها أحمد وأبو داود وصححه والبيهقي ، ولفظ الحاكم : { أحمد }. زاد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة ، فيدنو ويلمس من غير مسيس ، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها أبو داود في أوله : { }. كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها
1715 - ( 5 ) - قوله : { }. فيه قصة والأولى ألا يزيد على ليلة واحدة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وهبت يومها وليلتها سودة بنت زمعة ، رواه لعائشة . البخاري
1716 - ( 6 ) - حديث : { }. روي مرسلا ، تقدم في باب ما يحرم من النكاح ، وقوله : وللحرة ثلثان من القسم ، رواه تنكح الأمة على الحرة ، وللحرة ثلثان من القسم من حديث البيهقي قال : من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار ، فلها يومان ، وللأمة يوم . سليمان بن يسار
وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم { ، فقال : للحرة يومان ، وللأمة يوم الجمع بين الحرة والأمة }. وفي إسناده سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن قرين وهو كذاب . قوله : وروي ذلك عن ، فاعتضد به المرسل ، تقدم من عند علي عن البيهقي . [ ص: 410 ] علي
1717 - ( 7 ) - حديث : { أنس }. موقوف ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث من حديث البخاري قال : من السنة فذكره ، قال أنس : ولو شئت لقلت : إن أبو قلابة رفعه ، ورواه أنسا بنحوه . مسلم
( تنبيه ) :
قوله : إن هذا موقوف ، خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا : إن قول الراوي من السنة كذا كان مرفوعا ، على أن ابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي والدارقطني والبيهقي أخرجوا هذا الحديث عن وابن حبان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أنس }. سبع للبكر ، وثلاث للثيب
1718 - ( 8 ) - حديث : { : إن شئت سبعت لك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ، ودرت لأم سلمة }. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديثها وفيه قصة ، ورواه مسلم في الموطأ بلفظ مالك الرافعي .
قوله : روي أنه قال لها : { }. . . إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي به وأتم منه ، وفيه الدارقطني . قوله : رادا على الواقدي الغزالي حيث قال في الوجيز : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 411 ] وقد التمست إلى آخره ، هذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة على تخييره إياها ، وكذلك نقل أم سلمة الإمام ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث : ثم ساق من سنن أبي داود التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيرها ، ورده هذا متعقب بما رواه في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها ، فقال لها : إن شئت ، وأصله في صحيح الحاكم : { مسلم فدخل عليها ، فأراد أن يخرج قالت أم سلمة }. وفي مسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج نحوه ، ويحتمل أن يقال : إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس ، ويحتمل غيره . قوله : ونقل أن ابن وهب اختارت الاقتصار على الثلاث ، هو ثابت في صحيح أم سلمة من حديثها حيث قالت : ثلاث ، مسلم : { والدارقطني }. ثلاث لي يا رسول الله
1719 - ( 9 ) - حديث : { سودة لما كبرت جعلت يومها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها ، يومها ، ويوم لعائشة سودة }. متفق عليه ، ورواه إن عن الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن أبيه : أن { هشام بن عروة سودة وهبت يومها لعائشة }. ورواه من حديث البيهقي عقبة بن خالد ، عن هشام موصولا . [ ص: 412 ]
1720 - ( 10 ) - حديث : { سودة ، فوهبت يومها لعائشة }. أنه صلى الله عليه وسلم هم بطلاق أبو داود والترمذي عن : { ابن عباس سودة أن يطلقها ، فقالت : يا رسول الله ; لا تطلقني ، وامسكني واجعل يومي ، ففعل لعائشة }. ورواه خشيت أبو داود أيضا من حديث ، عن ابن أبي الزناد هشام ، عن أبيه ، عن نحوه وزاد : وفي ذلك أنزل : { عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }الآية ، ورواه من حديث الحاكم أيضا ، وأخرج عائشة من وجه آخر عن البيهقي عروة : { سودة ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه ، فقالت : والله ما لي في الرجال من حاجة ، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك ، قال : فراجعها ، وجعلت يومها لعائشة }. وهو مرسل ، ومثله في معجم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أبي العباس الدغولي من طريق ، عن هشام الدستوائي القاسم بن أبي بزة نحوه .
1721 - ( 11 ) - حديث : { عائشة ، فأيتهن خرج سهمها ، خرج بها . النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه بهذا ، واتفقا عليه بنحوه البخاري }. أن
قوله : روي عن بعضهم أن قالت : { عائشة }. لا يعرف . ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 413 ] يقضي إذا عاد