[ ص: 443 ] كتاب الظهار .
1764 - ( 1 ) - حديث : { أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه ، فأنزل الله تعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } } أن ، الحاكم من حديث وابن ماجه عروة ، عن قالت : { عائشة خولة بنت ثعلبة ، ويخفى علي بعضه ، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم }. فذكر الحديث ، وفي آخره قال : وزوجها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام ابن الصامت ، وأصله في من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ، ورواه البخاري أبو داود من رواية ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : { }. فذكر الحديث ، ورواه ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت أيضا ، الحاكم وأبو داود من رواية عروة أيضا من وجه آخر عنه ، عن عائشة قالت : " كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم ، فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته " . وفي رواية لأبي داود عن ، عن عطاء أوس بن الصامت أخي عبادة ، فذكر طرفا منه وقال : هذا مرسل ، لم يدركه ، وفي تفسير عطاء ابن أبي حاتم : خولة بنت الصامت وهو وهم ، والصواب زوج ابن الصامت ، ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة .
وروى في الكبير ، الطبراني ، من حديث والبيهقي [ ص: 444 ] أن المرأة ابن عباس خويلة بنت خويلد ، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف .
1765 - ( 2 ) - حديث : { سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اعتق رقبة }. ثم أعاده في موضع آخر بلفظ : ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، ثم وطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة . أما اللفظ الأول : فرواه أن ، الحاكم من طريق والبيهقي محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، : { وأبي سلمة بن عبد الرحمن سلمة بن صخر البياضي . . . جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان }الحديث ، وأما اللفظ الثاني فرواه أن ، أحمد ، وأصحاب السنن إلا والحاكم من حديث النسائي ، عن سليمان بن يسار سلمة بن صخر قال : { ، فبينما هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها شيء ، فما لبثت أن نزوت عليها خفت أن أصيب من امرأتي شيئا ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان }. فذكر الحديث ، وأعله كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل شهر رمضان ، عبد الحق بالانقطاع ، وأن سليمان لم يدرك سلمة ، قلت : حكى ذلك الترمذي عن . البخاري
( تنبيه ) :
نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له : سلمان بن صخر أيضا ، وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة ، وتعقبه تعليق الظهار ابن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق ، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق ، [ ص: 445 ] واللفظ المذكور عن يشهد لصحة ما قال البيهقي الرافعي ، والله أعلم .
1766 - ( 3 ) - حديث : { }أصحاب السنن ، وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها : لا تقربها حتى تكفر . ويروى : اعتزلها حتى تكفر الترمذي ، من حديث والحاكم : { ابن عباس ، فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر }. لفظ أن رجلا ، وفي رواية له { النسائي }. وفي رواية اعتزلها حتى تقضي ما عليك لأبي داود قال : { }. ورجاله ثقات لكن أعله فاعتزلها حتى تكفر عنك أبو حاتم ، بالإرسال . والنسائي
وقال : رواته ثقات ، ولا يضره إرسال من أرسله ، وفي مسند ابن حزم طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق البزار خصيف ، عن ، عن عطاء : { ابن عباس }. وفي الباب عن أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي : رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، قال : كفر ، ولا تعد سلمة بن صخر عند الترمذي أيضا باختصار ، ولفظه عن [ ص: 446 ] النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : " كفارة واحدة " . وقال : حسن غريب ، وبالغ فقال : ليس في الظهار حديث صحيح . أبو بكر بن العربي
1767 - ( 4 ) - حديث : إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ، ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة . عمر من رواية البيهقي ، ومن رواية سعيد بن المسيب عن مجاهد جميعا عن ابن عباس جميعا في عمر ، وفي رواية رجل ظاهر من أربع نسوة : من ثلاث نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ، قال ابن المسيب : وبه قال البيهقي عروة والحسن ، وقال وربيعة : هو الأمر عندنا . مالك