[ ص: 123 ] ( كتاب الشفعة )
1298 - ( 1 ) حديث : { }. لا شفعة إلا في ربع أو حائط من [ ص: 124 ] حديث البزار بسند جيد ، جابر من حديث والبيهقي ، عن أبي حنيفة ، عن عطاء مرفوعا : { أبي هريرة }. لا شفعة إلا في دار أو عقار
1299 - ( 2 ) - حديث : { جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة }. إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ، بهذا من طريق البخاري عنه ، أبي سلمة نحوه بمعناه من طريق ولمسلم ، عن أبي الزبير ، وقال جابر ابن أبي حاتم في العلل ، عن أبيه : عندي إن من قوله : { }من قول إذا وقعت إلى آخره ، والمرفوع منه إلى قوله : { جابر }وأعله لم يقسم بأن الحفاظ من أصحاب الطحاوي أرسلوه ، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة . وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر . مالك
1300 - ( 3 ) حديث : { }. وروى : { أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك : ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به }. الشفعة في كل شرك : ربع أو حائط من حديث مسلم بهما ، وله طرق . جابر
( تنبيه ) :
الربعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربع .
1301 - ( 4 ) حديث : { ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الشفعة فيما لم يقسم }. ، عن الشافعي سعيد بن سالم ، عن ، عن ابن جريج ، عن [ ص: 125 ] أبي الزبير بهذا ، ورواه عن جابر ، عن مالك ، عن الزهري مرسلا ، وهو في الموطأ كذلك ، ووصله عن ابن المسيب : مالك ابن الماجشون . وغيرهما بذكر وأبو عاصم فيه ، ورواه أبي هريرة ، ابن جريج ، عن وابن إسحاق ، عن الزهري سعيد ، عن وأبي سلمة ، وإنما كان أبي هريرة ابن شهاب يرويه عن ، عن أبي سلمة ، وعن جابر سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . بين ذلك كله ، ووصله البيهقي ، عن الشافعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة . جابر
( 5 ) حديث : { }. من ترك مالا فلورثته
تقدم في الضمان .
( تنبيه ) :
أورده هنا بلفظ : { الشافعي }ولم أره كذلك . من ترك حقا