262 - ( 20 ) - حديث  عائشة    : { كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس   }. متفق عليه ، وله ألفاظ ، منها : { لا يعرف بعضهن بعضا   }وهي  للبخاري  ، ومنها : { تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة   } ، وهي  لمسلم    . 
( فائدة ) : 
حديث  رافع بن خديج    : { أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر    } ، احتج به الحنفية ، رواه أصحاب السنن ،  [ ص: 327 ]  وابن حبان  وغيرهم ، وفي لفظ  الطبراني   وابن حبان    : { فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر   } ، وأجيب عنه بأن المعني به تحقيق طلوع الفجر ، قال الترمذي    : قال  الشافعي  ،  وأحمد  ،  وإسحاق    : معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه قال ولم يروا أن المعني تأخير الصلاة يقال وضح الفجر يضح إذا أضاء ، ويرده رواية  ابن أبي شيبة  وإسحاق  وغيرهما بلفظ : { ثوب بصلاة الصبح يا  بلال  ، حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار   } ، لكن روى  الحاكم  من طريق  الليث  ، عن أبي النضر  ، عن عمرة  ، عن  عائشة    { قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					