278 - ( 36 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر    }  أحمد  وأبو داود  والترمذي   والدارقطني  من حديث أبي علقمة  ، وعن يسار مولى ابن عمر  ، عن  ابن عمر  ، وفيه قصة ، قال الترمذي    : غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى  ، قلت : وقد اختلف في اسم شيخه ، فقيل : أيوب بن حصين  ، وقيل : محمد بن حصين  ، وهو مجهول ، قال الترمذي    : وهو مما أجمع عليه أهل العلم ، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر انتهى . 
وروى أبو يعلى  ،  والطبراني  من وجهين آخرين عن  ابن عمر  نحوه ، ورواه ابن عدي  في ترجمة محمد بن الحارث  من روايته ، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني  ، عن أبيه ، عن  ابن عمر  ، والمحمدان ضعيفان . ورواه  الطبراني  أيضا من حديث  عبد الرزاق  ، عن  أبي بكر بن محمد  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  بالحديث دون القصة ، وينظر في سنده ،  [ ص: 343 ] ورواه  الدارقطني  من حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص  ، وفي سنده الإفريقي    . ورواه  الطبراني  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وفي سنده رواد بن الجراح  ، ورواه  البيهقي  من حديث  سعيد بن المسيب  مرسلا وقال : روي موصولا عن  أبي هريرة  ولا يصح ، ورواه موصولا  الطبراني  وابن عدي  وسنده ضعيف ، والمرسل أصح . 
( تنبيه ) : 
دعوى الترمذي  الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ، فإن الخلاف فيه مشهور ، حكاه  ابن المنذر  وغيره ، وقال  الحسن البصري    : لا بأس به وكان  مالك    : يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل ، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر  في قيام الليل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					