الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو تسوق بها ) عطف على أن قال أي وحلف البائع وإلا لزمه [ ص: 5 ] البيع إن تسوق بها أي أوقفها في سوقها ( فقال ) له شخص ( بكم ) تبيعها ( فقال ) له ( بمائة ) مثلا ( فقال ) الشخص ( أخذتها ) بها فقال لم أرد البيع قال الحطاب مفهوم تسوق مفهوم موافقة فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء وهو إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما أو سكت مدة ثم قال : لا أرضى فلا يلتفت لقوله ، وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه .

التالي السابق


( قوله : أي وحلف البائع وإلا لزمه ) - [ ص: 5 ] البيع إن تسوق بها إلخ ) هذا مذهب المدونة وقيل : يلزم البيع ولا عبرة بدعواه عدم الرضا ، ولو حلف وهو قول مالك في العتبية وفصل الأبهري فقال : إن أشبه ما سماه أن يكون ثمنا للسلعة لزم البيع وإلا حلف وهذه الأقوال الثلاثة جارية في صورة المنطوق والمعتمد أولها وهو الحلف عند عدم القرينة وإلا لزم ، وأما في صورة المفهوم فليس فيها إلا القول الأول كما قال ابن رشد قال : وذهب بعض الناس إلى أن الخلاف موجود أيضا فيما إذا كانت غير موقوفة للسوم انظر بن وعلى هذا فيزاد في المفهوم قول رابع وهو ما ذكره خش .

( قوله : مفهوم موافقة ) أي كما قال ابن رشد وهو المعتمد كما قاله شيخنا العدوي والعلامة بن خلافا لخش حيث ضعفه واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن غير الموقوفة للسوم يقبل قول ربها أنه لاعب بلا يمين ( قوله : إن قامت قرينة إلخ ) إنما عمل بالقرينة ; لأن اليمين للتهمة وهي تنتفي بالقرينة كما قاله بن ( قوله : إذا حصل تماكس وتردد بينهما ) أي بأن قال المشتري : اشتريتها بخمسين فقال البائع لا فقال له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها ؟ فقال : بمائة فقال المشتري أخذتها ( قوله : وإن لم تقم إلخ ) هذه الحالة محمل كلام المصنف .

( تنبيه ) لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفا وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ، ولو طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه ، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس ، فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها




الخدمات العلمية