الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما أنهى الكلام على العيب الثابت للمشتري به الرد شرع في الكلام على تنازع المتبايعين في العيب ، أو في سبب الرد به فقال ( ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته ) للعيب أي ادعى البائع عليه أنه رآه وأنكر المشتري بل يرد بلا يمين ( إلا ) أن يحقق البائع عليه الدعوى ( بدعوى الإراءة ) أي أنه أراه له هو ، أو غيره ، فإن حلف رد ، وإن نكل ردت اليمين على البائع ومثل دعوى الإراءة ما إذا أشهد على نفسه أنه قلب وعاين ( ولا ) يحلف أيضا إن ادعى عليه ( الرضا به ) حين اطلع عليه ( إلا ) أن يحقق عليه ذلك ( بدعوى مخبر ) أي دعوى البائع أن مخبرا أخبره برضا المشتري بالعيب حين اطلع عليه ولم يسمه البائع فله تحليفه ، فإن سماه بأن قال أخبرني فلان حلف المشتري أيضا إن لم يكن أهلا للشهادة بأن كان مسخوطا ، أو كان أهلا لها ولم يقم البائع بشهادته ، فإن قام بشهادته أي بإثبات الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا والحاصل أن [ ص: 133 ] المتبايعين إذا تنازعا ولم يشهد للبائع شاهد عدل فالقول للمشتري بلا يمين إن ادعى عليه البائع الرؤية ، أو الرضا عند الاطلاع في الخفي وبيمين إن ادعى عليه الإراءة ، أو أشهد على نفسه بالتقليب ، أو أنه ادعى عليه أخبره بالرضا به مخبر على ما تقدم كما أن القول قول البائع بلا يمين إذا باع عبدا فأبق مثلا عند المشتري بقرب البيع فادعى عليه المشتري أنه ما أبق بقرب البيع إلا لكونه كان يأبق عندك وأنت قد دلست علي كما أشار له بقوله ( ولا ) يحلف ( بائع أنه ) يجوز فتح الهمزة وكسرها ( لم يأبق ) بفتح الموحدة وكسرها من باب منع وضرب ; العبد عنده ( لإباقه ) عند المشتري ( بالقرب ) وأولى بالبعد إلا أن يحقق عليه الدعوى بأن يقول له : أخبرت بأنه كان يأبق عندك فله تحليفه . .

التالي السابق


( قوله الثابت ) أي الذي يثبت للمشتري به الرد ( قوله على تنازع المتبايعين في العيب ) أي ، وهو المشار له بقوله ولا بائع إنه لم يأبق وقوله ، أو في سبب الرد به هو المشار له بقوله ولم يحلف مشتر إلخ ( قوله ولم يحلف إلخ ) يعني أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم وأراد الرد فقال له البائع : أنت رأيته وقت الشراء وأنكر رؤيته فطلب البائع يمينه فإن المشتري لا يلزمه يمين ويرد المبيع بلا يمين وقول المصنف ولم يحلف يصح فيه ضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام أي ليس للبائع تحليفه ويصح فتح الياء وسكون الحاء وكسر اللام أي لم يقض الشرع بتحليفه ( قوله ما إذا أشهد ) أي المشتري أنه قلب المبيع وعاينه أي ، ثم بعد مدة قال أنا لم أطلع على هذا العيب القديم وقت التقليب وقال له البائع : بل اطلعت عليه فليس له أن يرده إلا إذا حلف ، فإن نكل حلف البائع أنه اطلع عليه حين البيع ولزم المشتري المبيع ( قوله ولا يحلف أيضا إن ادعى ) أي البائع عليه الرضا يعني أن البائع إذا ادعى على المشتري أنه حين اطلع على العيب رضي به وأنكر المشتري الرضا به فإنه لا يلزمه يمين وله أن يرد المبيع من غير يمين ( قوله ولم يسمه ) أي لم يسم البائع ذلك المخبر ( قوله فله تحليفه ) أي بعد أن يحلف البائع ، أو لا لقد أخبرني مخبر بأنك رضيت به حين اطلاعك عليه كما نقله ابن عرفة عن ابن القاسم واختاره ابن أبي زمنين وظاهر المدونة كظاهر الشارح الإطلاق أي أن المشتري يحلف مطلقا إذا لم يسم البائع له المخبر سواء حلف البائع لقد أخبرني مخبر ، أو لم يحلف ( قوله ، فإن سماه ) حاصله أن المخبر إذا سماه البائع يسأل ، فإن صدق البائع على أنه أخبره وكان أهلا للشهادة ، وقد قام بها البائع حلف البائع معه ; لأنه شاهد عدل وسقط الرد عليه ، وإن كان مسخوطا أي فاسقا ، أو أهلا ولم يقم البائع بشهادته حلف المشتري أنه ما رضي ورد وإنما وجبت عليه اليمين ، وإن كان المخبر مسخوطا ; لأن تصديقه مما يرجح دعوى البائع في الجملة ، فإن كذب المخبر البائع فالظاهر أنه لا يمين على المشتري أنه ما رضي سواء كان المخبر عدلا ، أو مسخوطا كما قاله المسناوي خلافا لما ذكره عبق من اليمين ا هـ بن ( قوله حلف المشتري أيضا ) أي وسقطت اليمين عن البائع حيث سماه [ ص: 133 ] قوله ولم يشهد للبائع شاهد عدل ) أي بأن لم يكن له شاهد أصلا ، أو له شاهد مسخوط وقوله إن ادعى إلخ أي ولم يحقق عليه الدعوى وقوله وبيمين إن ادعى إلخ أي إن حقق عليه الدعوى بأن ادعى إلخ ( قوله عند الاطلاع في الخفي ) أي عند الاطلاع على العيب إذا كان العيب خفيا .

( قوله كما أن القول قول البائع بلا يمين إلخ ) أي ; لأنه لو مكن المشتري من تحليف البائع لحلفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميه أنه لم يبعه ، وهو به قاله في المدونة ( قوله يجوز فتح الهمزة ) أي بناء على أن في الكلام حذف حرف الجر أي لم يحلف بأنه لم يأبق أي لم يحلف حلفا مصورا بذلك وقوله وكسرها أي على الحكاية أي حكاية الصيغة التي تصدر من البائع لو كان يحلف ( قوله أنه لم يأبق إلخ ) فرض مثال أي ، ولم يسرق ولم يزن ولم يشرب ونحو ذلك ( قوله لإباقه ) علة للمنفي ، وهو يحلف أي أن الحلف من البائع لأجل إباق العبد بالقرب منفي ( قوله إلا أن يحقق عليه الدعوى ) هذا قول اللخمي وصححه في الشامل ، وهو ظاهر المصنف حيث قال لإباقه بالقرب ، فإن ظاهره أن عدم تحليف المشتري للبائع لكونه اتهمه بإباقه عنده بسبب إباقه عند المشتري بالقرب فمفهومه أنه لو حقق عليه الدعوى كان له تحليفه وظاهر المدونة أن المشتري ليس له تحليف البائع سواء اتهمه بأنه أبق عنده ، أو حقق عليه الدعوى بأن قال أخبرني مخبر بإباقه عندك ، وهو ظاهر ما لأبي الحسن والمعتمد ما قاله اللخمي من التقييد ( قوله فله تحليفه ) أي بعد أن يحلف أنه أخبره مخبر بذلك ، فإن صرح باسمه كان له تحليفه أيضا وسقطت اليمين عنه وهذا إذا كان المخبر الذي سماه مسخوطا ، أو عدلا ولم يقم المشتري بشهادته ، وإلا حلف معه ورد العبد على البائع . .




الخدمات العلمية