الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وانتفاع ) به انتفاعا شرعيا ، ولو قل كتراب ( لا كمحرم ) أكله ( أشرف ) على الموت لم يبلغ حد السياق أي النزع لعدم الانتفاع به واحترز به عن [ ص: 11 ] المباح المشرف ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لإمكان ذكاته لكن رجح بعضهم جواز بيع ما لم يبلغ حد السياق ، ولو محرما لإمكان حياته والمصنف تبع ابن عبد السلام في بحثه وهو ضعيف ، وأما البالغ حد السياق فلا .

[ ص: 11 ]

التالي السابق


[ ص: 11 ] ( قوله : لكن رجح بعضهم ) هو ابن عرفة ( قوله والمصنف ) أي حيث قيد المشرف بالمحرم ( قوله : في بحثه ) أي استظهاره ( قوله : فلا ) أي فلا يجوز بيعه سواء كان محرم الأكل أو مباحه




الخدمات العلمية