( و ) شرط للمعقود عليه ( عدم حرمة ) لبيعه وهو مستغنى عنه بقوله وعدم نهي وذكره ليرتب عليه ، قوله ( ولو لبعضه ) ويقيد البعض بما إذا دخلا أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا كما إذا اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو قلتي خل فإذا إحداهما خمر أو دارين فتبين وقف إحداهما أو شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميتة فإن له التمسك بالباقي على تفصيل سيأتي .


