( و ) جاز بيع ( دقيق حنطة ) قبل طحنها  كبعني صاعا أو كل صاع من دقيق هذه الحنطة بكذا إن لم يختلف خروجه وأن لا يتأخر الطحن أكثر من نصف شهر ، فإن اختلف منع إلا أن يخير فيجري فيه ما جرى في الزيت فلو قدمه على الشرط لكان أحسن ليرجع الشرط والاستثناء إليهما . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					