الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو مات ما ) أي حيوان ( استثني منه ) شيء ( معين ) من جلد وساقط أو أرطال ( ضمن المشتري ) للبائع من المعين ( جلدا وساقطا ) ; لأنه لا يجبر على الذبح فيهما إذ له دفع مثلهما فكأنهما في ذمته [ ص: 20 ] ( لا لحما ) وهو ما عبر عنه قبل بالأرطال فلا يضمنه كاستثناء الجزء لتفريط البائع في طلبه بالذبح وجبره عليه .

التالي السابق


( قوله : ما استثنى منه معين ) أراد بالمعين ما قابل الشائع فيدخل فيه استثناء الجلد والساقط والأرطال كما أشار لذلك الشارح ( قوله : ضمن المشتري جلدا وساقطا ) أي فيضمن مثلهما أو قيمتهما ، كذا قال الشيخ سالم . وقال طفى : أطلق المصنف في الضمان سواء كان الموت بتفريط من المشتري أم لا وهو مرتضى ابن رشد قال : وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمته أو جلدا مثله ، وإنما معناه أنه يغرم ما يخص ذلك من قيمة الشاة وذلك بأن ينظر إلى - - [ ص: 20 ] مثله ، فإن كانت قيمته درهمين وكانت الشاة تباع بلا جلد بعشرة دراهم رجع البائع على المشتري بسدس قيمة الشاة كمن باع شاة بعشرة دراهم وعرض قيمته درهمان فاستحق العرض من يد البائع وقد فاتت الشاة عند المشتري وهذا بين لا إشكال فيه ا هـ قلت وقد نقل كلامه ابن عبد السلام وابن محرز والمصنف في التوضيح وقبلوه فهو مراد المصنف بالضمان ، فقول الشيخ سالم وله دفع مثلهما أو قيمتهما خلافه ا هـ بن .

( قوله : لا لحما ) أي فلا يضمنه المشتري لتفريط البائع كما قال الشارح وهذا ما لم يأكلها المشتري وإلا ضمن مثل الأرطال ; لأنه مثلي




الخدمات العلمية