الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجوز ( جزافان ) صفقة واحدة ( على كيل ) أو وزن أو عدد ( إن اتحد الكيل ) أي المكيل وفي الكلام مضاف مقدر لو ذكره كان أولى أي ثمن المكيل واحترز بذلك من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار والأخرى أربعة بدينار ، وإنما امتنع لاختلاف الثمن ، وأما لو باع الأربعة بدينار والثلاثة بثلاثة أرباع دينار لجاز كما لو كانت كل صبرة ثلاثة أرادب بدينار ( و ) اتحدت ( الصفة ) كما مثلنا احترازا من صبرتي قمح وشعير [ ص: 24 ] والاختلاف بالجودة والرداءة كالاختلاف في الصفة .

التالي السابق


( قوله : وجزافان على كيل ) كأشتري منك هاتين الصبرتين من التمر أو القمح كل إردب بكذا فقد اتحد ثمن الكيل واتحدت صفة المبيع أيضا .

( قوله : ثلاثة أرادب ) أي منها وقوله : بدينار أي وذلك لاتحاد ثمن المكيل فيهما ( قوله : احترازا من صبرتي قمح وشعير ) أي سواء اتحد ثمن المكيل ككل إردب منهما بدينار أو اختلف ككل إردب من صبرة القمح بدينارين ومن الشعير بدينار [ ص: 24 ] قوله : والاختلاف بالجودة والرداءة ) أي كما لو كانت الصبرتان من القمح وإحداهما جيدة والأخرى رديئة واشتراهما معا كل إردب منهما بدينار أو الإردب من هذه بدينارين ومن الأخرى بدينار




الخدمات العلمية