( وحرم ) كتابا وسنة وإجماعا ( في نقد ) أي ذهب وفضة ، ولو قال في عين كان أولى ; لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به ( وطعام ربا فضل ) أي زيادة ( ونساء ) بفتح النون أي تأخير لكن حرمة
nindex.php?page=treesubj&link=5428_5395_23758_23757_5434_5366ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي ولا بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد ،
nindex.php?page=treesubj&link=5375_23759وربا النساء يحرم في النقود مطلقا
[ ص: 29 ] وكذا في الطعام ولو غير ربوي فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون عكس قال العلامة
الأجهوري ربا نسا في النقد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا وخص ربا فضل بنقد ومثله
طعام ربا إن جنس كل توحدا
فكلام
المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض ، وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي ولذلك قال
البساطي هذا كالترجمة ويأتي تفصيلها في قوله علة طعام الربا إلخ ثم عطف على مقدر تقديره فيجوز ما سلم من قسمي الربا .
( وَحَرُمَ ) كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا ( فِي نَقْدٍ ) أَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، وَلَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ كَانَ أَوْلَى ; لِأَنَّ النَّقْدَ خَاصٌّ بِالْمَسْكُوكِ وَالْحُرْمَةُ لَا تَخْتَصُّ بِهِ ( وَطَعَامِ رِبَا فَضْلٍ ) أَيْ زِيَادَةٍ ( وَنَسَاءٍ ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ تَأْخِيرٍ لَكِنَّ حُرْمَةَ
nindex.php?page=treesubj&link=5428_5395_23758_23757_5434_5366رِبَا الْفَضْلِ فِيمَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ مِنْ النَّقْدِ وَاتَّحَدَ مِنْ الطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مُخْتَلَفِ الْجِنْسِ مِنْهُمَا يَدًا بِيَدٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=5375_23759وَرِبَا النَّسَاءِ يَحْرُمُ فِي النُّقُودِ مُطْلَقًا
[ ص: 29 ] وَكَذَا فِي الطَّعَامِ وَلَوْ غَيْرَ رِبَوِيٍّ فَكُلُّ مَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ يَدْخُلُهُ رِبَا النَّسَاءِ دُونَ عَكْسٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ
الْأُجْهُورِيُّ رِبَا نَسًا فِي النَّقْدِ حَرِّمْ وَمِثْلَهُ طَعَامٌ وَإِنْ جِنْسَاهُمَا قَدْ تَعَدَّدَا وَخُصَّ رِبَا فَضْلٍ بِنَقْدٍ وَمِثْلُهُ
طَعَامُ رِبًا إنْ جِنْسُ كُلٍّ تَوَحَّدَا
فَكَلَامُ
الْمُصَنِّفِ مُجْمَلٌ أَرَادَ بِهِ بَيَانَ أَنَّ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ يَدْخُلَانِ فِي النَّقْدِ وَالطَّعَامِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ حَيَوَانٍ وَعُرُوضٍ ، وَأَمَّا تَفْصِيلُ ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَلِذَلِكَ قَالَ
الْبِسَاطِيُّ هَذَا كَالتَّرْجَمَةِ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا فِي قَوْلِهِ عِلَّةُ طَعَامِ الرِّبَا إلَخْ ثُمَّ عُطِفَ عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَيَجُوزُ مَا سَلِمَ مِنْ قِسْمَيْ الرِّبَا .