( لا ) يجوز   ( دينار ودرهم ) بدينار ودرهم  مثلهما ( أو غيره ) أي غير الدرهم كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار وبيع الدينار والشاة ( بمثلهما )  أي بدينار وشاة ووجه ربا الفضل في الصورة الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر ، وجهل التماثل كتحقق التفاضل ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاة ينزل منزلة النقد . 
     	
		
				
						
						
