ثم شرع في بيان حكم قضاء الدين بقوله ( و ) جاز   ( قضاء قرض بمساو ) لما في الذمة  قدرا وصفة حل الأجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما أو عرضا  [ ص: 44 ]   ( بأفضل ) منه ( صفة ) كدينار أو درهم أو إردب أو شاة أو ثوب جيد مثله رديء ; لأنه حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد كاشتراط زيادة القدر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					