الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لا ( الأنبذة ) فإنها صنف واحد ; لأن المبتغى منها الشرب والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد ، وإن كان مقابله أظهر

التالي السابق


( قوله : والأنبذة ) كماء الزبيب والتين والخروب والعرق سوس والتمر والمشمش والقراصية ( قوله : جنس واحد على المعتمد ) أي فيحرم التفاضل بينهما ، وأما النبيذ مع أصله كالتمر فلا يجوز مطلقا ; لأنه بيع رطب بيابس من جنسه وهو مزابنة ، وأما بيع الخل بالتمر فيجوز ، ولو متفاضلا لأنهما جنسان ( قوله : على المعتمد ) أي وهو الذي يفيده كلام ابن رشد ونصه يحتمل أن يقال النبيذ لا يصح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل إلا مثلا بمثل ; لأن الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما والنبيذ واسطة تقرب من كل واحد منهما فلا يجوز بالتمر على كل حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل وهذا أظهر ا هـ بن والحاصل أن النبيذ واسطة بين التمر والخل فلا يجوز بيعه بالتمر مطلقا ، ولو متماثلا ويجوز بيعه بالخل إذا تماثلا قدرا ، وأما التمر بالخل فيجوز مطلقا ، ولو مع تفاضل أحدهما




الخدمات العلمية