الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وثانيها التخيير وحكمه كالأول كما أشار له بقوله ( كالمخير ) عند الشراء في العتق ورد البيع أي وقع البيع على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع فلا يجبر على العتق ولا يفسد البيع لتشوف الشارع للحرية ويثبت للبائع الخيار في رد البيع وإمضائه إن أبى المشتري العتق وشرط النقد يفسده أيضا فليس مراده التخيير بين العتق وعدمه .

التالي السابق


( قوله : على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع ) أي بأن قال له البائع أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو ترده علي ( قوله : فلا يجبر على العتق ) أي بل إما أن يعتق أو يرد العبد لبائعه ، فإن رده له خير البائع بين إمضاء البيع ورده ( قوله : وشرط النقد يفسده أيضا ) أي لتردد المنقود بين السلفية والثمنية ( قوله : فليس مراده التخيير إلخ ) أي تخيير المشتري بين العتق وعدمه بل مراده تخييره بين العتق ورد البيع




الخدمات العلمية