( وجاز ) ( سؤال البعض ) من الحاضرين ( ليكف عن الزيادة ) فيها ليشتريها السائل برخص ، ولو بعوض ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا ويجري مثل ذلك فيمن أراد تزويج امرأة أو يسعى في رزقه أو وظيفة ، ولو قال له : كف ولك بعضها كربعها ، فإن كان على وجه الشركة جاز ، وإن كان على وجه العطاء مجانا لم يجز ( لا ) يجوز سؤال ( الجميع ) أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق ، فإن وقع هذا وثبت ببينة أو إقرار خير البائع في قيام [ ص: 69 ] السلعة بين ردها وعدمه ، فإن فاتت فله الأكثر من الثمن والقيمة ، فإن أمضى فلهم أن يشاركوه فيها وله أن يلزمهم الشركة إن أبوا لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها