( وصح أول من بيوع الآجال فقط ) ولزم بالثمن المؤجل وفسخ الثاني إن كانت السلعة قائمة ، فإن فاتت بيد المشتري الثاني فأشار له بقوله ( إلا أن يفوت ) مبيع البيع ( الثاني ) بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد ( فيفسخان ) معا لسريان الفساد للأول بالفوات وحينئذ لا مطالبة لواحد منهما على الآخر بشيء ; لأن المبيع فاسد قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول برجوع المبيع لبائعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه باتفاق


