( وفسد ) الخيار إن وقع ( بشرط مشاورة ) شخص ( بعيد )  ، وهو الذي لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار بأمد بعيد  [ ص: 95 ]   ( أو ) بشرط ( مدة زائدة ) على مدته بكثير ( أو ) مدة ( مجهولة ) كإلى أن تمطر السماء ، أو يقدم زيد ووقت قدومه لا يعلم ويستمر الفساد في الثلاثة ، ولو أسقط الشرط ( أو ) بشرط ( غيبة ) من بائع ، أو مشتر زمن الخيار ( على ما ) أي مبيع ( لا يعرف بعينه ) ، ولو قال على مثلي كان أخصر وأحسن ; لأن من غير المثلي ما لا يعرف بعينه مع أن شرط الغيبة عليه جائز ومحل المنع والفساد في المثلي ما لم يطبع عليه ، أو يكن ثمرا في أصوله ، وإلا لم يفسد ولم يمنع ، واعترض على المصنف  في ذكر الفاسد بالشرط مع عدم الطبع بأن نص اللخمي  المنع فقط ، وأنه إن وقع مضى ولم يفسخ وقبله ابن عرفة  ولم يحك خلافه ، وعلة المنع التردد بين السلفية والثمنية ، وهو ظاهر في غيبة المشتري ، وأما في غيبة البائع فيقدر أن المشتري كأنه التزم شراء المثلي وأخفاه في نفسه وحين شرط البائع الغيبة عليه أسلفه له فيكون بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده ( أو ) بشرط ( لبس ثوب ) زمن الخيار إن لم يكن لقياسه عليه ( و ) إذا فسخ ( رد أجرته ) ; لأن اللبس الكثير المنقص ; لأن الغلة في بيع الخيار  للبائع . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					