الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) فسد بيع الخيار ( بشرط نقد ) للثمن ، وإن لم ينقد بالفعل لتردده بين السلفية والثمنية ولما كان الغالب حصول النقد بالفعل عند شرطه أناطوا الحكم به ، وإن لم يحصل نقد بالفعل إذ النادر لا حكم له ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد فروع سبعة شبهها به فقال ( كغائب ) من غير العقار بيع بالصفة على البت وبعدت غيبته بدليل قول المصنف سابقا ومع الشرط في العقار وفي غيره إن قرب كاليومين ( وعهدة ثلاث ) فإن شرط النقد يفسده ( ومواضعة ) بيعت على البت بخلاف المستبرأة لندور الحمل فيها . .

التالي السابق


( قوله وبشرط نقد ) أي ، ولو أسقط الشرط على المعتمد فليس كشرط السلف المصاحب للبيع وقوله وبشرط نقد إلخ ، وأما النقد تطوعا فلا يضر لضعف التهمة كما لو أسلفه بعد عقد البيع ( قوله من غير العقار ) أي فلو كان المبيع عقارا مطلقا وغيره ، وهو قريب الغيبة كالثلاثة الأيام فلا يفسد شرط النقد فيه كما مر في بابه ( قوله ومع الشرط ) أي وجاز النقد مع الشرط وقوله إن قرب راجع لغير العقار ، وأما العقار فيجوز فيه اشتراط النقد مطلقا ( قوله وعهدة ثلاث ) أي ثلاثة أيام يرد فيها العبد المبيع بكل حادث من العيوب ، وأما اشتراط النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها لندرة أمراضها فاحتمال الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو قوي ; لأنه يرد فيها بكل حادث ( قوله ومواضعة ) أي وأمة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن تظهر حاملا فيكون سلفا ، أو تحيض فيكون ثمنا لا إن اشترط عدم المواضعة ، أو كان العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقران على ذلك بل تنزع من المشتري وتجعل تحت يد أمينة ، ومفهوم بيعت على البت أنه لو بيعت على الخيار امتنع النقد فيها مطلقا ، ولو تطوعا كما يأتي ( قوله بخلاف المستبرأة ) أي ، وهي الأمة الوخش التي لم يقر البائع بوطئها إذا اشتراها إنسان بقصد الوطء فإنه يجب استبراؤها واشتراط النقد لا يفسد بيعها . .




الخدمات العلمية