الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى أقبض ما بيدك ( بدئ المشتري ) بدفع الثمن النقد جبرا ( للتنازع ) أي عنده إذا كان المبيع عرضا ، أو مثليا ; لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض ، أو مثلي بنقد ، وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة ، أو صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما انتقض العقد ، وإن كانا مثليين غير ما ذكر ، أو عرضين تركا حتى يصطلحا ، فإن كانا بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما . .

التالي السابق


( قوله ولو قال كل إلخ ) حاصله أنه إذا تنازع البائع والمشتري في التسليم أولا بأن قال البائع للمشتري لا أدفع المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري للبائع لا أدفع لك الثمن حتى أقبض المبيع فإن المشتري يجبر على تسليم الثمن أولا ; لأن من حق البائع أن لا يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه ; لأن الذي باعه في يده كالرهن في الثمن فمن حقه أنه لا يدفعه إليه حتى يقبض ثمنه ( قوله ، وإلا لم يجبر إلخ ) أي ، وإلا بأن كان بيع دراهم بدراهم ، أو دنانير بدنانير مراطلة ، أو مبادلة ، أو دراهم بدنانير على وجه الصرف ، أو بيع عرض بعرض ، أو مثلي بمثلي ، أو عرض بمثلي لم يجبر واحد إلخ ( قوله ، وإن كانا مثليين إلخ ) أراد بهما ما يشمل بيع المثلي بالمثلي والمثلي بالعرض والعرض بالعرض ( قوله ، فإن كانا إلخ ) أي أن محل كونهما في الصرف والمراطلة يقال لهما ما ذكر وفي العرضين والمثلين يتركان إذا لم يكونا بحضرة القاضي ، فإن كانا إلخ ( قوله من يتولى ذلك لهما ) أي أنه يوكل شخصا يمسك الميزان في المراطلة ويضع كل واحد عينه في كفة ليدفع لكل منهما مناجزة ويأخذ العين منهما في الصرف ليدفع كل منهما مناجزة ويقبض منهما في المثلين ليدفع لكل منهما مناجزة . .




الخدمات العلمية