( و ) جاز للسيد ( بيع ما ) أي طعام ( على مكاتب )  كاتبه به ( منه ) أي من المكاتب أي له قبل قبضه منه بعين ، أو عرض ; لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما ( وهل ) محل الجواز ( إن عجل العتق ) للمكاتب بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم ، أو بعضها ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته  [ ص: 154 ] أو الجواز مطلقا ; لأن الكتابة ليست دينا ثابتا في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز بيعها للمكاتب بدين مؤجل لا لأجنبي ( تأويلان و ) جاز لمن اشترى طعاما ( إقراضه ) قبل قبضه    ( أو وفاؤه ) قبل قبضه ( عن قرض ) عليه إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض ، وأما وفاؤه عن دين فيمنع لوجود علة المنع ( و ) جاز ( بيعه لمقترض ) أي يجوز لمن تسلف طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المسلف  وسواء باعه لأجنبي ، أو للمقرض ; لأن القرض يملك بالقول . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					