( درس )
( ووجب ) على بائع مرابحة وغيرها ( تبيين ما يكره ) في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا كثوب من به حكة أو جرب فإن لم يبين فغش أو كذب فإن تحقق عدم كراهته ولو كرهه غيره لم يجب عليه البيان ( كما ) يجب على بائع مرابحة بيان ما ( نقده وعقده ) أي عقد عليه حيث اختلف ما نقده [ ص: 165 ] ( مطلقا ) سواء عقد بذهب ونقد فضة أو عكسه أو على أحدهما ونقد عرضا أو عكسه وأما إن نقد ما عقد عليه فلا يحتاج لبيان ( و ) وجب على بائع المرابحة بيان ( الأجل ) الذي اشترى إليه لأن له حصة من الثمن هذا إن دخلا على التأجيل ابتداء بل ( وإن بيع ) المبيع ( على النقد ) ثم أجل بتراضيهما فيجب على بائع المرابحة نقدا بيان الأجل المضروب بعد العقد لأن اللاحق كالواقع ( و ) وجب بيان ( طول زمانه ) أي زمان مكث المبيع عنده ولو عقارا لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده في أيديهم


