وأشار للثاني وهو محترز ما يباع بقوله ( وجلد ميتة ) ولو دبغ وجلد أضحية وكلب صيد وولد أم ولد ( وكجنين ) وسمك في ماء وطير في هواء ولو أدخل الكاف على جلد ; لأنه أول أمثلة ما لا يرتهن وحذفها من جنين كان أحسن ( و ) لا رهن ( خمر وإن ) كانت ملكا ( لذمي ) رهنها عند مسلم ( إلا أن تتخلل ) الخمرة [ ص: 235 ] قبل إراقتها على المسلم وردها للذمي فإنها تكون للمرتهن يختص بها عن الغرماء ( وإن تخمر ) عصير ونحوه مرهون لمسلم عنده مسلم أو ذمي ( أهراقه ) المرتهن ( بحاكم ) يراه إن كان في المحل من يحكم ببقائها وتخليلها وإلا أراقها بلا رفع للأمن من التعقب وتغريمه قيمتها ، فإن كان المرهون لذمي عند مسلم ردت له ، ولا تراق ويبقى دينه بلا رهن


