( وحد مرتهن وطئ ) أمة مرهونة عنده إذ لا شبهة له فيها [ ص: 250 ] وعليه ما نقصها وطؤه ( إلا بإذن ) من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه الأدب وتكون أم ولد إن حملت وهذا إن لم تكن متزوجة ( وتقوم ) الموطوءة بإذن ( بلا ولد حملت أم لا ) لأن حملها انعقد على الحرية فلا قيمة له وأما الموطوءة بلا إذن فولدها رقيق فتقوم بولدها لرقه وتقوم ليعرف نقصها ، وترجع مع ولدها لمالكها وأما المأذون فتقوم عليه لتلزم قيمتها الواطئ بالإذن ، ولا ترجع للراهن .


