، ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء على من أحاط الدين بماله شرع في الكلام عليه بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم بخلع ما بيده لغرمائه لعجزه عن وفاء ما عليه فقال ( وفلس ) بالبناء للمفعول أي المدين الذي أحاط الدين بماله [ ص: 264 ] أي فلسه الحاكم بأن يحكم بخلع ما بيده لغرمائه بالشروط الآتية ويحتمل بناؤه للفاعل والضمير للحاكم والأول أقرب ( حضر ) المدين ( أو غاب ) ولو على مسافة شهر ( إن لم يعلم ) حال خروجه ( ملاؤه ) بالمد والهمز أي تقدم غناه على وقت غيبته المتوسطة كعشرة أو البعيدة ، فإن علم لم يفلس وغيبة ماله كغيبته وأشار الثلاثة بقوله ( بطلبه ) أي التفليس أي بسبب طلب الغريم له ( وإن أبى غيره ) من بقية الغرماء فيكفي طلب بعض الغرماء وإذا فلس للبعض كان للباقي محاصته وفهم من هذا الشرط أنه لا يفلس نفسه . الشرط الثاني قوله ( دينا حل ) أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل . والثالث قوله ( زاد ) ذلك الدين الذي عليه ( على ماله ) الذي بيده فلا يفلس بمساو ( أو ) لم يزد لكن ( بقي ) من مال المدين ( ما لا يفي بالمؤجل ) فيفلس على المذهب لشروط التفليس فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل . كمن عليه مائتان مائة حالة والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون