[ ص: 296 ] ( وضمن ) الصبي ولو غير مميز ( ما أفسد ) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه ; لأنه كالعجماء ومحل ضمان الصبي ( إن لم يؤمن عليه ) أي على المال الذي أفسده فإن أمن أي استحفظ عليه لم يضمن إلا أن يصون به ماله بأن ينفق على نفسه مما أمن عليه في أكل أو كسوة أو نحو ذلك فيضمن في المال الذي صانه أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره لم يضمن وإذا باع ما أمن عليه وصان به ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صان إلا أن رب السلعة يرجع على مشتريها بها أو بقيمتها والمشتري يرجع على الصبي بما ذكر وأما المجنون فلا يتصور تأمينه وفيما أتلفه ثلاثة أقوال الأول أن المال في ماله والدية على العاقلة وقيل المال هدر وقيل كلاهما هدر


